أقتراحات عامة

حكم المراة التي تمنع زوجها من جماعــ،،ــها وكيف تلعـنـ،،ـها الملائكة

السؤال

لماذا الزوجه تلعنها الملائكه إذا رفضت زوجها ولا تلعن الزوج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اللعن من الملائكة يقع على الزوجة إذا منعت زوجها حقه في المعاشرة، وبات غضبان عليها.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها ـ المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك، وقد وقع في رواية للبخاري: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ـ وليس لفظ المفاعلة على ظاهره، بل المراد أنها هي التي هجرت، وقد يأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل، ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة، فلم تتنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا. اهـ.

أما مسألة التشديد في امتناع المرأة عن فراش زوجها، بما لم يرد مثله في حق الرجل: فهذا يمكن أن تلتمس حكمته في معرفة الفرق بين حاجة الرجل والمرأة للجماع، أو صبرهما عنه، فصبر الرجل عن ذلك أقل من المرأة، ومن ثم؛ فحاجته أعظم! وراجعي الفتوى: 183865.

لكن إذا امتنع الزوج من إعطاء زوجته حقها في المعاشرة بدون عذر فإنه آثم، وقد فعل ما يتنافى مع ما أمر الله تعالى به من حسن معاشرة الأزواج، فقد قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.

ويحق لها في هذه الحالة طلب الطلاق للضرر، فإن أبى فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لإزالة الضرر عنها.

وانظري الفتاوى:466501، 8935، 456598.

والله أعلم.

السؤال

إذا كانت المرأة متعبة أو مريضة، وطلبها زوجها للفراش ولم تلب، فهل تلعنها الملائكة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى المرأة أن تتحرى رضا زوجها في غير سخط الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ومن ذلك إجابته إلى الفراش، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.

قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى كلامه رحمه الله.

فإذا كانت المرأة معذورة شرعاً، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلاً، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى ذلك، بل قد يحرم عليها إجابته إلى الجماع أحياناً، كأن دعاها إليه وهي حائض، أو صائمة في صيام واجب.

ولكن مما ينبغي – للأخت السائلة، ولأخواتها من النساء – التنبه له أن الدعوة إلى الفراش أعم من الجماع، فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضاً، وبما تطيقه إن كانت مريضة.

والله أعلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!